الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة السابعة والخمسون
27 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 277 لسنة 2014
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/ 12/ 2010

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية, والموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/ 12/ 2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شوال سنة 1435هـ
            (الموافق 19 أغسطس سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى