الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة السابعة والخمسون
27 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 409 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ محمد حسام محمد رشوان محمود - نائبًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 11 نوفمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى