الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة السابعة والخمسون
27 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 416 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية فى الدعوى رقم (1) لسنة 2014 تأديب الصادر بجلسة 14/ 9/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعزل السيد/ عز الدين عبد العظيم عبد الحميد إمبابى - رئيس النيابة الإدارية من الفئة (ب) من وظيفته.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 11 نوفمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى