الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة السابعة والخمسون
27 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 652 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 251.25م2 ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة لصالح مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بالمجان لإقامة مركز شباب عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: جار طارق أمين حامد بطول 16.75م.
الحد القبلى: شارع بطول 16.75م.
الحد الشرقى: شارع بطول 15م.
الحد الغربى: شارع بطول 15م.
وذلك كله حسب الرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 23 أبريل سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب