الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة السابعة والخمسون
27 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1972 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 4/ 2005؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار والتراث؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة آثار الجزء الواقع خلف معبد إسنا من الناحية الغربية البالغ مساحته (2074.82م2)، والكائن بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على مسطح الأرض المشار إليها فى المادة السابقة والمبينة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 30 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب