الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة السابعة والخمسون
27 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1992 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ الأعمال اللازمة لتنفيذ مسار مواسير مأخذ محطة مياه الشرب بنزلة محمود - مركز دير مواس - محافظة المنيا ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الأعمال المشار إليها بالمادة السابقة والبالغ إجمالى مساحتها (1 قيراط و22 سهمًا) وتقع بحوض عليق نمرة (1) بالقطعة رمزية ( أ ) من أصلية كدستر (60) ناحية نزلة محمود - مركز دير مواس والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 3 نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب