الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة السابعة والخمسون
27 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1994 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2800م2 بمدينة القرنة الجديدة بمحافظة الأقصر بالمجان وذلك لإنشاء مدرسة القرنة الفكرية، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع.
الحد القبلى: الشارع الرئيسى بالقرنة الجديدة بطول 30 مترًا.
الحد الشرقى: أرض فضاء باقى القطعة.
الحد الغربى: شارع.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 المحرم سنة 1436هـ
               (الموافق 3 نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب