الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة السابعة والخمسون
27 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1995 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة "خمسة أفدنة" من أملاك الدولة بناحية مدينة القرين بمحافظة الشرقية ضمن أرض المنفعة العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بحق انتفاع بالمجان، لتوسعة محطة مياه الشرب النقالى بالمدينة والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: أرض المنفعة العامة وجبانة المسلمين مستعملة بطول 144م.
الحد القبلى: طريق أسفلت القرين أبو شلبى وترعة الصالحية بطول 120م.
الحد الشرقى: باقى أرض مصنع السماد العضوى سابقًا بطول 220م تقريبًا.
الحد الغربى: محطة مياه الشرب وأرض المنفعة العامة وجبانة المسلمين بطول 144 منكسر.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 3 نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب