الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة السابعة
والخمسون
27 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2014م
رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (20) الصادر بتاريخ 15/ 5/ 2014
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2014 باعتبار مشروع إقامة عدد محطتى رفع للصرف
الصحى بقريتى الحسانية والقلزم - مركز شبين القناطر - محافظة المنوفية من أعمال المنفعة
العامة، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الأولى بيانه كالآتى:
"القطعة الثانية - لإقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية القلزم بحوض العلو رقم (3) بالقطعة
رقم 13".
خطأ
والصواب
"القطعة الثانية - لإقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية القلزم بحوض العلو رقم (1) قسم
ثالث بمسطح قيراطين و6 أسهم".
لذا لزم التنويه.