الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة السابعة والخمسون
27 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2014م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (20) الصادر بتاريخ 15/ 5/ 2014 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2014 باعتبار مشروع إقامة عدد محطتى رفع للصرف الصحى بقريتى الحسانية والقلزم - مركز شبين القناطر - محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الأولى بيانه كالآتى:
"القطعة الثانية - لإقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية القلزم بحوض العلو رقم (3) بالقطعة رقم 13".

            خطأ

والصواب

"القطعة الثانية - لإقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية القلزم بحوض العلو رقم (1) قسم ثالث بمسطح قيراطين و6 أسهم".
لذا لزم التنويه.