الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 188هـ
السبت 29 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2014م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 1017 لسنة 2014
صادر بتاريخ 29/ 10/ 2014

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يغلق إداريًا المقر الكائن شارع 6 أكتوبر - مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية، إدارة السيد/ فوزى عبد الرؤوف عطية خليل، تحت اسم شركة ديكورد ترافيل، وذلك لمزاولته الأعمال السياحية بدون ترخيص من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق لعملة بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
مصطفى عبد اللطيف