الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 188هـ
السبت 29 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2014م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى
لمؤسسة تروس مصر للتنمية المقيدة برقم 614 لسنة 2012

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع المؤسسين لمؤسسة تروس مصر للتنمية المنعقدة بتاريخ 24/ 3/ 2014 بالموافقة على التعديل؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة الأستاذة مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة المؤرخة فى 24/ 9/ 2014 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛

قـرر:
(مادة أولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة تروس مصر للتنمية المقيدة برقم 624 لسنة 2012 بالعنوان: والكائن مقرها 6 ميدان النافورة - المقطم - محافظة القاهرة لتصبح كالآتى:

رقم
المادة
النص قبل التعديل النص بعد التعديل
مادة
(2)
ميادين عمل المؤسسة:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - التنظيم والإدارة.
3 - الخدمات الثقافية والعلمية.
ميادين عمل المؤسسة:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - الخدمات الثقافية والعملية والدينية والتعليمية.
3 - رعاية الأسرة.4 - رعاية الطفولة والأمومة.
5 - الأنشطة الصحية.
6 - رعاية الشيخوخة.
7 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
8 - الدفاع الاجتماعى.
9 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
10 - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
11 - التنظيم والإدارة.
12 - حماية المستهلك.
13 - الصداقة بين الشعوب.
14 - حقوق الإنسان.
مادة
(3)
الأنشطة - وسوف تعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها
فى هذه الميادين عن طريق الأنشطة الآتية
:
9 - تقديم البرامج والأنشطة والدورات التدريبية
للتعرف على أساليب الإدارة الحديثة.
10 - توعية الجماهير والأعضاء بكيفية إقامة
دراسات الجدوى والتسويق وكيفية إعداد
الهياكل الإدارية.11 - إقامة المحاضرات الثقافية والعلمية.
12 - إصدار النشرات والمطبوعات التى تعبر عن
أنشطة المؤسسة.
13 - إقامة الدورات التدريبية والتثقيفية
للتدريب على إدارة الأزمات.
14 - العمل على نشر فكر العمل الجماعى
وثقافة التعاون بين المواطنين.
15 - وضع معايير لتقييم أداء العمل
الجماعى للمواطنين.
16 - المساعدة فى إقامة مراكز التدريب المهنى على الحرف ومراكز الأسر المنتجة.
الأنشطة - وسوف تعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها
فى هذه الميادين عن طريق الأنشطة الآتية
:
مساعدة الفقراء والمحتاجين والطلبة
(عينيًا - ماديًا).
إنشاء مقابر وتجهيز سيارات لدفن الموتى.
إنشاء وتطوير دور المناسبات.
إنشاء وتطوير حضانات و دور أيتام ومؤسسات
ودور إيواء لرعاية الأيتام ومجهولى النسب ومن لهم
ظروف اجتماعية خاصة والمغتربين (بنات - بنين).
إنشاء وتطوير دور إقامة للأطفال الضالة وأطفال
الشوارع لحمايتهم اجتماعيًا من الانحراف والعمل
على تأهيلهم اجتماعيًا وإقامة أندية للدفاع
الاجتماعى لهذه الفئات وتدريبهم حرفيًا ومهنيًا.
إنشاء وتطوير العيادات والمراكز الطبية والمراكز
التخصصية لجميع التخصصات ومعامل التحاليل
والأشعة والمستشفيات والصيدليات وتجهيز
سيارات الإسعاف.
إنشاء وتطوير مكتب توجيه واستشارات أسرية.
إنشاء وتطوير النوادى والمكتبات الاجتماعية
وأندية تكنولوجيا المعلومات.
إنشاء وتطوير النوادى الرياضية والملاعب
والمنشآت الرياضية والساحات الشعبية الرياضية
والمخيمات الكشفية والجوالة والمعسكرات.
إنشاء وتطوير مراكز للتثقيف الفكرى.
إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والعلمية
والدينية.
إصدار نشرة دورية للتوعية بأنشطة المؤسسة
وإصدار مجلة وجريدة وعمل ملصقات.
إنشاء وتطوير المساجد والمكتبات ودور تحفيظ
القرآن الكريم وتعليم علومه.
منح القروض الحسنة وإقامة مشاريع صغيرة
لمحدودى الدخل.
إنشاء وتطوير مراكز التدريب المهنى
صغيرة لمحدودى الدخل.
إنشاء وتطوير مراكز التدريب المهنى والفنى
وتدريب وتأهيل وتنمية مهارات خريجى المدارس
الفنية والمعاهد والجامعات ومن دون ذلك.
إنشاء وإدارة وتطوير قاعدة بيانات جغرافية
ذكية للتعريف بالخدمات المقدمة فى مجالات
(الصحة والتعليم و... إلخ).
إنشاء وتطوير مدارس تدريب وورش ومشاغل
وتوفير فرص عمل وتشغيل الشباب.
إنشاء وتطوير الحضانات ورياض الأطفال
والمدارس والمعاهد والجامعات (الكليات).
إنشاء وتطوير فصول التقوية ومراكز تعليم
الكمبيوتر واللغات والتنمية البشرية.
إنشاء وتطوير فصول لمحو الأمية وتعليم الكبار
والمتسربين من التعليم.إنشاء وتطوير الأندية ودور الضيافة ودور
الإيواء لرعاية المسنين والمسنات.
إنشاء وتطوير مراكز رعاية المعاقين ذهنيًا وبدنيًا
وتقديم المعاونة لذوى الاحتياجات الخاصة.
القيام برحلات الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة.
القيام برحلات علمية وترفيهية ومصايف وسياحة داخلية.
إقامة المباريات الرياضية والحفلات.
المساهمة فى حملات تشجير وتنظيف البيئة
وتنفيذ الخدمات والأنشطة التى تحافظ على نظافة
البيئة وتدوير المخلفات والتشجير وصيانة المرافق.
توعية الجماهير بحقوقهم قبل المنتجين والبائعين
والمشاركة فى محاربة الغش والتهرب الضريبى
والمعاونة فى رفع جودة المنتج والصناعة المصرية
للمنافسة فى الأسواق العالمية والتشجيع على رفع
شعار "صنع فى مصر"
تنفيذ المشروعات الصناعية الصغيرة لزيادة
دخل الأسرة.
إقامة معارض تكافلية لعرض وبيع منتجات
المؤسسة أو الغير أو التبرعات الذائدة عن
حاجة المؤسسة.
تنفيذ وإدارة المشروعات التنموية.
التعاون مع الجهات الحكومية لتقديم الخدمات
للمواطنين وتنمية المجتمع وتطوير
المنشآت الخدمية.
تقديم كافة الأنشطة التى تلزم للتعريف بالدول
الأخرى وثقافاتها والتى من شأنها تقوية العلاقات
الثقافية والاجتماعية بين الدول وتبادل
الوفود والزيارات.
يتم ممارسة هذه الأنشطة بعد موافقة الجهة
المختصة وفقًا لنص المادة (48) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 2002
مادة
(7)
تودع أموال المؤسسة باسمها الذى قيدت به لدى
بنك (H.S.B.C.) وأى بنك آخر يختاره مجلس الأمناء.
تودع أموال المؤسسة باسمها الذى قيدت به لدى جميع
البنوك المصرية التابعة للبنك المركزى وصناديق التوفير.
مادة
(10)
يشترط لصرف أى مبلغ من أموال المؤسسة أن
يوقع على إذن الصرف مدير المؤسسة ورئيس
مجلس الأمناء أو طبقًا لما يقرره مجلس الأمناء.
على أن يكون الصرف بموجب توقيعين فى جميع
الأحوال أحدهما لرئيس مجلس الأمناء أو العضو
المعين كأمين الصندوق.
يشترط لصرف أى مبلغ من أموال المؤسسة أن
يوقع على الشيك أمين الصندوق ورئيس مجلس
الأمناء أو نائبه على أن يكون الصرف بموجب
توقيعين فى جميع الأحوال أحدهما لرئيس مجلس
الأمناء أو نائبه أو العضو المعين كأمين الصندوق أو
طبقًا لما يقرره مجلس الأمناء.
مادة
(11)
تحتفظ المؤسسة فى مقرها بدفاتر للحسابات يبين
فيها الإيرادات والمصروفات وكذا السجلات الآتية:

1 - سجل اجتماع مجلس الأمناء.
2 - سجل العضوية والاشتراكات.
3 - سجل العهدة.
4 - سجل البنك.
5 - سجل الزيارات.
6 - سجل صندوق التبرعات.
تحتفظ المؤسسة فى مقرها بدفاتر للحسابات يبين
فيها الإيرادات والمصروفات وكذا السجلات الآتية:

3 - سجل اجتماع مجلس الأمناء.
4 - سجل الإيرادات والمصروفات.
مادة
(21)
يكون انعقاد مجلس الأمناء مرة كل ثلاثة أشهر
على الأقل للنظر فى شئون المؤسسة.
يكون انعقاد مجلس الأمناء مرة كل ستة أشهر
على الأقل للنظر فى شئون المؤسسة.
مادة
(23)
يختص مجلس الأمناء بالإشراف على إدارة المؤسسة
والرقابة على حسن سير عملها والتزامها بالعمل
على تحقيق أغراضها بكفاءة, وله على وجه
الخصوص القيام بـ:
1 - انتخاب رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأمين
الصندوق والأمين العام (السكرتير).
2 - إقرار وإعداد اللوائح الداخلية للمؤسسة.
3 - تكوين اللجان التى يراها لازمة لحسن سير
العمل وتحديد اختصاصات كل منها, على أن
يتولى رئاسة كل لجنة عضو من مجلس الأمناء
وتكون قرارات هذه اللجان نافذة فى حدود
اختصاصاتها, على أن تعرض أعمالها على المجلس
فى أول اجتماع تالٍ للتصديق عليها.
4 - إقرار العقود والاتفاقات التى تبرمها
المؤسسة الأهلية.
5 - الموافقة على المشروعات الإنتاجية أو الخدمية
التى تقيمها المؤسسة الأهلية لتحقيق أغراضها.6 - إقرار الميزانية أو الحساب الختامى عن السنة
المالية المنتهية ومشروع الموازنة عن العام الجديد
والتقرير السنوى متضمنًا بيانًا عن نشاط المؤسسة
ومشروعاتها وحالتها المالية وتقرير الجرد السنوى
والمشروعات الجديد التى ترى القيام بها فى العام
المقبل, على أن ترسل للجهة الإدارية صورة من
مشروع الميزانية قبل عرضه على المؤسسين
بخمسة عشر يومًا على الأقل.
7 - اعتماد تقرير مراقب الحسابات والرد على
ما ورد به من ملاحظات.
8 - تعيين المدير من أعضاء المجلس أو من
غيرهم وتحديد اختصاصه ومكافأته.
9 - الموافقة على تعيين العاملين اللازمين للعمل
بالمؤسسة وتأديبهم وفصلهم.
10 - اختيار ممثل المؤسسة الأهلية فى اللجنة
المنصوص عليها بالمادة (7) من القانون.
11 - مناقشة ملاحظات الجهاز المركزى
للمحاسبات والجهة الإدارية المختصة وإعداد الرد
عليها خلال شهر من تاريخ إبلاغها والعمل على
تلافيها إذا تضمنت مخالفات للقانون أو اللائحة
التنفيذية أو هذا النظام.
يختص مجلس الأمناء بالإشراف على إدارة المؤسسة
والرقابة على حسن سير عملها والتزامها بالعمل
على تحقيق أغراضها بكفاءة, وله على وجه
الخصوص القيام بـ:
1 - انتخاب رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأمين
الصندوق والأمين العام (السكرتير).
2 - إقرار وإعداد اللوائح الداخلية للمؤسسة.
3 - تكوين اللجان التى يراها لازمة لحسن سير
العمل وتحديد اختصاصات كل منها, على أن
يتولى رئاسة كل لجنة عضو من مجلس الأمناء
وتكون قرارات هذه اللجان نافذة فى حدود
اختصاصاتها, على أن تعرض أعمالها على المجلس
فى أول اجتماع تالٍ للتصديق عليها.
4 - إقرار العقود والاتفاقات التى تبرمها
المؤسسة الأهلية.
5 - الموافقة على المشروعات الإنتاجية أو الخدمية
التى تقيمها المؤسسة الأهلية لتحقيق أغراضها.6 - إقرار الميزانية أو الحساب الختامى عن السنة
المالية المنتهية ومشروع الموازنة عن العام الجديد
والتقرير السنوى متضمنًا بيانًا عن نشاط المؤسسة
ومشروعاتها وحالتها المالية وتقرير الجرد السنوى
والمشروعات الجديد التى ترى القيام بها فى العام
المقبل, على أن ترسل للجهة الإدارية صورة من
مشروع الميزانية قبل عرضه على مجلس الأمناء
بخمسة عشر يومًا على الأقل.
7 - اعتماد تقرير مراقب الحسابات والرد على
ما ورد به من ملاحظات.
8 - تعيين المدير من أعضاء المجلس أو من
غيرهم وتحديد اختصاصه ومكافأته.
9 - الموافقة على تعيين العاملين اللازمين للعمل
بالمؤسسة وتأديبهم وفصلهم أو تفويض غيره فى ذلك.
10 - اختيار ممثل المؤسسة الأهلية فى اللجنة
المنصوص عليها بالمادة (7) من القانون.
11 - مناقشة ملاحظات الجهة الإدارية المختصة
وإعداد الرد عليها والعمل على
تلافيها
إذا تضمنت مخالفات للقانون أو اللائحة التنفيذية
أو هذا النظام.
مادة
(26)
يختص الأمين العام أو سكرتير المجلس بحسب
الأحوال بما يأتى:

1 - تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة
للأعضاء وتولى سكرتارية الاجتماع وإعداد محاضره
وقراراته وتسجيلها فى سجلات خاصة وعرضها على
مجلس الأمناء فى الاجتماع التالى للتصديق عليها.
2 - الإشراف على إعداد سجل بأسماء أعضاء
مجلس الأمناء وعناوينهم.
3 - إمساك سجلات محاضر جلسات الأمناء
والتوقيع عليها مع الرئيس.
4 - إخطار الجهة الإدارية والاتحاد المختص
بتشكيل المجلس وكل تعديل يطرأ عليه.
5 - العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمناء.
6 - الإشراف على الأعمال الإدارية للمؤسسة.
7 - الاطلاع على جميع المكاتبات المهمة الواردة
للمؤسسة وعرضها على مجلس الأمناء أو على
المختص بالبت فيها إذا كان له اختصاص فى شأن
المؤسسة, وكذا ملاحظات الجهاز المركزى
للمحاسبات والجهة الإدارية المختصة والخاصة
بالنواحى الإدارية الاجتماعية وإعداد الرد عليها
تمهيدًا لعرض الموضوع كله على مجلس الأمناء للرد
على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.
يختص الأمين العام أو سكرتير المجلس بحسب
الأحوال بما يأتى:

1 - تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة
للأعضاء وتولى سكرتارية الاجتماع وإعداد
محاضره وقراراته وتسجيلها فى سجلات خاصة
وعرضها على مجلس الأمناء فى الاجتماع التالى
للتصديق عليها.
2 - الإشراف على إعداد سجل بأسماء أعضاء
مجلس الأمناء وعناوينهم.
3 - إمساك سجلات محاضر جلسات الأمناء
والتوقيع عليها مع الرئيس.
4 - إخطار الجهة الإدارية والاتحاد المختص
بتشكيل المجلس وكل تعديل يطرأ عليه.
5 - العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمناء.
6 - الإشراف على الأعمال الإدارية للمؤسسة.
7 - الاطلاع على جميع المكاتبات المهمة الواردة
للمؤسسة وعرضها على مجلس الأمناء أو على
المختص بالبت فيها إذا كان له اختصاص فى شأن
المؤسسة, وكذا ملاحظات الجهة الإدارية المختصة
والخاصة بالنواحى الإدارية الاجتماعية وإعداد الرد
عليها تمهيدًا لعرض الموضوع كله على مجلس
الأمناء للرد على هذه الجهات.
مادة
(27)
يختص أمين الصندوق بما يلى:
يتولى أمين الصندوق الإشراف على شئون
المؤسسة المالية طبقًا للنظام الذى يقرره مراقب
الحسابات ويوافق عليه مجلس الأمناء ويختص
بما يأتى:1 - الإشراف العام على موارد المؤسسة
ومصروفاتها ومراقبة تطبيق اللوائح المالية وحسن
تطبيقها بما فى ذلك استخراج الإيصالات عن جميع
الإيرادات واستلامها أو إيداعها بالبنك (أو
صندوق التوفير) أولاً بأول وقيد جميع الإيرادات
والمصروفات أولاً بأول فى الدفاتر الخاصة وحسن
تنظيم الدفاتر المالية والمخزنية وعرض ملاحظاته
ومذكراته على مجلس الأمناء.
2 - الإشراف على الجرد السنوى وتقديم تقرير
بنتيجة الجرد إلى مجلس الأمناء.
3 - مراقبة الصرف وحفظ المستندات الدالة عليه.
4 - مراجعة السجلات المالية الخاصة بالمؤسسة
ومراجعة المستندات المالية قبل وبعد الصرف
واعتمادها وحفظها.
5 - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء فيما يتعلق
بالمعاملات المالية ومطابقتها لبنود
الميزانية المعتمدة.
6 - التوقيع مع الرئيس أو نائبه على أذونات
الصرف والشيكات.
7 - الموافقة على صرف السلفة المؤقتة فى حدود
ما يقرره مجلس الأمناء له من سلطات وذلك
للصرف منها فى الحالات العاجلة والضرورية التى
لا تحتمل الإرجاء لحين عرضها على مجلس الأمناء
على أن تعتمد هذه المصروفات فى أول اجتماع
للمجلس.
8 - تصوير حساب الإيرادات والمصروفات
والميزانية العمومية تمهيدًا لمراجعتها بمعرفة مراقب
الحسابات لإعداد تقريره النهائى عنها وعرضها
على مجلس الأمناء.
9 - الاشتراك مع الأمين العام (السكرتير) في
وضع مشروع ميزانية السنة المالية وعرضه على
مجلس الأمناء وموافاة الجهة الإدارية بالمشروع
قبل عرضه على الجمعية العمومية
بخمسة عشر يومًا.
10 - بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات
والجهة الإدارية الخاصة بالنواحى المالية
وإعداد الرد عليها تمهيدًا لعرض الموضوع كله على
مجلس الأمناء للرد على هذه الجهات خلال شهر
من تاريخ الإبلاغ.
يختص أمين الصندوق بما يلى:
يتولى أمين الصندوق الإشراف على شئون
المؤسسة المالية طبقًا للنظام الذى يقرره مراقب
الحسابات ويوافق عليه مجلس الأمناء ويختص
بما يأتى:1 - الإشراف العام على موارد المؤسسة
ومصروفاتها ومراقبة تطبيق اللوائح المالية وحسن
تطبيقها بما فى ذلك استخراج الإيصالات عن جميع
الإيرادات واستلامها أو إيداعها بالبنك (أو
صندوق التوفير) أولاً بأول وقيد جميع الإيرادات
والمصروفات أولاً بأول فى الدفاتر الخاصة وحسن
تنظيم الدفاتر المالية والمخزنية وعرض ملاحظاته
ومذكراته على مجلس الأمناء.
2 - الإشراف على الجرد السنوى وتقديم تقرير
بنتيجة الجرد إلى مجلس الأمناء.
3 - مراقبة الصرف وحفظ المستندات الدالة عليه.
4 - مراجعة السجلات المالية الخاصة بالمؤسسة
ومراجعة المستندات المالية قبل وبعد الصرف
واعتمادها وحفظها.
5 - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء فيما يتعلق
بالمعاملات المالية ومطابقتها لبنود
الميزانية المعتمدة.
6 - التوقيع مع الرئيس أو نائبه على الشيكات.
7 - الموافقة على صرف السلفة المؤقتة فى حدود
ما يقرره مجلس الأمناء له من سلطات وذلك
للصرف منها لحين عرضها على مجلس الأمناء
على أن تعتمد هذه المصروفات فى أول اجتماع
للمجلس.
8 - تصوير حساب الإيرادات والمصروفات
والميزانية العمومية تمهيدًا لمراجعتها بمعرفة مراقب
الحسابات لإعداد تقريره النهائى عنها وعرضها
على مجلس الأمناء.
9 - الاشتراك مع الأمين العام (السكرتير) في
وضع مشروع ميزانية السنة المالية وعرضه على
مجلس الأمناء.
10 - بحث ملاحظات الجهة الإدارية الخاصة
بالنواحى المالية
وإعداد الرد عليها تمهيدًا لعرض
الموضوع كله على
مجلس الأمناء للرد عليها.

(مادة ثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار, وينشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 24/ 9/ 2014

رئيس الإدارة المركزية
أ/ خالد سلطان