الوقائع المصرية - العدد 265 - السنة 188هـ
الاثنين 2 صفر سنة 1436هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7340 لسنة 2014
بتخويل بعض المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج
(صفة مأمورى الضبط القضائى)

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1978 فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة والقرار رقم 44 لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به؛
وعلى كتاب السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (2053) فى 26/ 8/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول بعض المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى والقانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة والقرار رقم 44 لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به، وهم:

م الاسم الوظيفة
1 أحمد عبد الحميد أحمد عبد الرحمن مدير عام خدمة العملاء
2 ضياء الدين أحمد محمد محمد مدير عام الإيرادات والتحصيل
3 عطية الله كامل ا لسيد مصطفى مدير عام المخالفات
4 محمد سيد عبد الحافظ رئيس فرع مياه طما
5 فكرى حماد خلف الله رئيس فرع مياه ساقلتة
6 رمضان شعبان رضوان رئيس فرع مياه المنشاة
7 حسين الدسوقى مناع متولى رئيس فرع مياه طهطا
8 علاء محمود عبد المقصود أحمد رئيس محطة مياه نيدة
9 رمضان أحمد كمال الدين رئيس محطة البلينا المرشحة
10 مدحت سيد أحمد سيد مهندس فرع جرجا
11 أحمد ناجى عبد اللطيف عبد المنعم مهندس فرع سوهاج
12 صفوت عيد محمد عبد الله فنى إدارة المخالفات

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 17/ 9/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر