الوقائع المصرية - العدد 265 - السنة 188هـ
الاثنين 2 صفر سنة 1436هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2014م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 691 لسنة 2014

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة المخدرات لسنة 1961؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛
وعلى المذكرة المقدمة من اللجنة الثلاثية المشكلة عن ممثلين لوزارات الصحة والعدل والداخلية والمنعقدة فى 12/ 2/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - تُضاف المواد الآتية وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت:
1 - 

1-Pentyl-3-(1-naphthoyl) indole (JWH-018)

2 -

1-butyl-3-(1-naphthoyl) indole (JWH-073)

3 -

1-[2-(4-morpholiny1) ethyl]-3-(1-naphthoyl) indole (JWH-200)

4 -

5-[1,1-(dimethylheptyl)-2-(3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP-47,497)

5 -

5-(1,1-dimethyloctyl)-2-(3-hydroxycyclohexyl)-phenol (cannab-
icyclohexanol, CP-47, 497 C8 homologue)

إلى القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 2/ 11/ 2014

وزير الصحة والسكان
أ. د. عادل عدوى