الوقائع المصرية - العدد 265 - السنة 188هـ
الاثنين 2 صفر سنة 1436هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2014م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 702 لسنة 2014

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والقوانين المعدلة له على العاملين بوحدات إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى التابعة لوزارة التعليم العالى، وذلك اعتبارًا من 1/ 12/ 2014
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من التاريخ المذكور.
تحريرًا فى 3/ 11/ 2014

وزير الصحة والسكان
أ. د. عادل عدوى