الوقائع المصرية - العدد 265 - السنة 188هـ
الاثنين 2 صفر سنة 1436هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2014م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار رقم 13990 لسنة 2014
بخصوص مشروع ضم القطعتين رقمى (6460، 6461)
لتصبحا قطعة واحدة برقم (6460)
من مشروع تعديل تقسيم الحى الخامس بالهضبة الوسطى - المقطم
والمعتمد بالقرار رقم 5 لسنة 1980 والمعدل بالقرار رقم 907 لسنة 2001
المقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح/ ماهر حسن عبد الحفيظ -
أيمن فوزى محمد خالد - أنور جميل محمد عبد الحفيظ

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم (549) فى 10/ 10/ 1998؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بخصوص الموافقة على مشروع ضم القطعتين رقمى (6460، 6461) لتصبحا قطعة واحدة برقم (6460) من مشروع تعديل تقسيم الحى الخامس بالهضبة الوسطى - المقطم والمعتمد بالقرار رقم 5 لسنة 1980 والمعدل بالقرار رقم 907 لسنة 2001 المقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح/ ماهر حسن عبد الحفيظ - أيمن فوزى محمد خالد - أنور جميل محمد عبد الحفيظ؛

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على مشروع ضم القطعتين رقمى (6460، 6461) لتصبحا قطعة واحدة برقم (6460) من مشروع تعديل تقسيم الحى الخامس بالهضبة الوسطى - المقطم والمعتمد بالقرار رقم 5 لسنة 1980 والمعدل بالقرار رقم 907 لسنة 2001 المقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح/ ماهر حسن عبد الحفيظ - أيمن فوزى محمد خالد - أنور جميل محمد عبد الحفيظ.
مادة ثانية - الموافقة على إقرار الشركة بالالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بضم القطعتين رقمى (6460، 6461) لتصبحها قطعة واحدة برقم (6460) طبقًا للمبين بالرسم.
2 - الالتزام بأنه لم يسبق التعامل على القطع موضوع الضم.
3 - الالتزام بعدم تجزئة أى قطعة إلى أكثر من ذلك مع عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الوحدة بعد الضم.
4 - الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له وما جاء بخصوص الجراجات والالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص هذه المنطقة.
5 - الالتزام بالمساحات الموضحة على اللوحة بعد الضم وأن العبرة بالحدود والأبعاد التى تحرر بمعرفة الشهر العقارى والمساحة.
6 - الالتزام بالاستخدام السابق اعتماده وعدم تعديل استخدام القطع المنضمة بعد الضم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط العمرانى.
7 - الالتزام بتنفيذ الاشتراطات البنائية السابق اعتمادها بالقرار رقم 5 لسنة 1980 والمعدل بالقرار رقم 907 لسنة 2001
8 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا المشروع دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
9 - الالتزام بتزويد المشروع بجميع أعمال المرافق العامة وباشتراطات ومواصفات محافظة القاهرة.
10 - الالتزام بسداد أى أعباء مالية تحددها محافظة القاهرة تخص هذا المشروع (إن وجد).
11 - الالتزام بعدم إجراء أى تعامل إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق.
12 - الالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة.
13 - الالتزام بأن مشروع الضم لا يعفى من أى مخالفات سابقة لاعتماده.
14 - الالتزام بأحدث خطوط تنظيم معتمدة ومراجعتها مع إدارة الرفع والميزانية قبل صرف التراخيص.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
دكتور/ جلال مصطفى سعيد