الوقائع المصرية - العدد 265 - السنة 188هـ
الاثنين 2 صفر سنة 1436هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2014م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1081 لسنة 2014
صادر بتاريخ 13/ 8/ 2014

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 1002 لسنة 2010 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 8/ 2014 والمنتهية إلى الموافقة على السير فى الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة غرب المنشية بمدينة المحمودية؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 14/2/2014 على مذكرة الإدارة العامة لكل من الشئون القانونية والتخطيط العمراني بالمحافظة بشأن مقترح اعتماد المخططات التفصيلية بشكلٍ مؤقتٍ لحين اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن وعرضها على المجالس الشعبية المحلية فور انعقادها بصفة نهائية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد الرسم الهندسى المرفق الموضح عليه المخطط التفصيلى لمنطقة غرب المنشية بمدينة المحمودية وكذلك الاشتراطات البنائية والمرموز له بالرموز (أ ب جـ د هـ م ول س ش ص ض ط ى أ) والمحدد بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع ترعة الرشيدية وشارع ترعة صدقى.
الحد القبلى: شارع سكة حديد الدلتا ومنطقة حى الزهور.
الحد الشرقى: كتلة سكنية المعتمدة بالقرار رقم 857 لسنة 2000
الحد الغربى: عزبة أبو خليل.

(المادة الثانية)

تُعتبر المساحات الملونة باللون الأصفر ضوائح تنظيم عدا الارتداد القانونى والمساحات الملونة باللون الأحمر زوائد تنظيم ما لم تثبت ملكيتها لأحد بعقود مسجلة أو حكم صحة ونفاذ.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية نشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محافظ البحيرة
لواء د. م/ مصطفى كامل عبد الباسط هدهود