الوقائع المصرية - العدد 266 - السنة 188هـ
الثلاثاء 3 صفر سنة 1436هـ، الموافق 25 نوفمبر سنة 2014م

محافظة السويس
قرار رقم 64 لسنة 2014

محافظ السويس
بعد الاطلاع على نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 الصادر بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 144 لسنة 2009 وتعديلاتها؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 25/ 2/ 2014؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 12/ 2/ 2014؛

قـرر:
(مادة أولى)

يعتمد مشروع تقسيم مدينة (دارك) السكنية بنطاق حى فيصل وفقًا للخرائط المرفقة, على أن يتم تطبيق الاشتراطات البنائية الواردة بالمخطط الاستراتيجى المعتمد بالقرار الوزارى رقم 399 لسنة 2011 مع الالتزام بالنمط المعمارى المعد لذلك, وكذا الالتزام بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرارات المكملة له على هذا التقسيم.

(مادة ثانية)

تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنشآت الخدمية منافع عامة.

(مادة ثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

محافظ السويس
لواء/ العربى السروى