الوقائع المصرية - العدد 266 - السنة 188هـ
الثلاثاء 3 صفر سنة 1436هـ، الموافق 25 نوفمبر سنة 2014م

محافظة السويس
قرار رقم 69 لسنة 2014

محافظ السويس
بعد الاطلاع على نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 الصادر بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 144 لسنة 2009 وتعديلاتها؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 6/ 2/ 2014؛

قـرر:
(مادة أولى)

يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة امتداد عرب المعمل (عرب الدبور) بمحافظة السويس طبقًا للأوراق المرفقة بهذا القرار.

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويُعمل به من تاريخ نشره.

محافظ السويس
لواء/ العربى السروى