الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 188هـ
الأربعاء 4 صفر سنة 1436هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9048 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 11/ 11/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (13) جنايات شمال القاهرة المختصة بنظر القضية رقم 4737 لسنة 2014 جنايات روض الفرج والمقيدة برقم 1268 لسنة 2014 كلى شمال والمحدد لنظرها جلسة 6/ 1/ 2015 إلى معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة - محافظة القاهرة، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 6/ 1/ 2014
صدر فى 11/ 11/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر