الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 188هـ
الأربعاء 4 صفر سنة 1436هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2014م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قرار رقم 865 لسنة 2014

وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بشئون البيئة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 165 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ 2/ 9/ 2014؛
وعلى كتاب رئيس مصلحة الرقابة الصناعية المؤرخ 4/ 11/ 2014؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(مادة أولى)

تلتزم الجهات أو الأفراد الراغبون فى نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية - الصادر بها قوائم معتمدة من جهاز شئون البيئة - خارج حدود المنشآت الصناعية الحصول على ترخيص بنقل وتداول هذه المواد من مصلحة الرقابة الصناعية.

(مادة ثانية)

يقدم طلب الحصول على ترخيص بنقل وتداول مواد ونفايات خطرة صناعية على النموذج المعد من قبل مصلحة الرقابة الصناعية مصحوبًا بصورة المستندات ومستوفى كافة البيانات المنصوص عليها بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 المشار إليها.

(مادة ثالثة)

تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بإصدار الترخيص بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية للجهات والأفراد الراغبين فى الحصول على الترخيص لأول مرة لمدة خمس سنوات كحد أقصى تبدأ من تاريخ إصداره وتنتهى بانتهاء مدته، ويمكن تجديده لمدد مماثلة.
ويصدر الترخيص فى مقابل مبلغ نقدى يسدده طالب الترخيص على النحو التالى:
مبلغ (عشرة آلاف جنيه) عند منح الترخيص لأول مرة.
مبلغ (سبعة آلاف جنيه) عند تجديد الترخيص لمدة مماثلة.
مبلغ (خمسمائة جنيه) رسم المعاينة لأول مرة وعند كل مراجعة سنوية.

(مادة رابعة)

يجوز لمصلحة الرقابة الصناعية إصدار ومنح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة لا تتعدى السنة فى مقابل مبلغ نقدى مقداره 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) عن كل ترخيص مؤقت وذلك بالإضافة إلى رسم المعاينة.

(مادة خامسة)

تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بمراجعة الترخيص سنويًا للتحقيق من استمرار توافر شرط منحه من عدمه، ويجوز للمصلحة إلغاء الترخيص وإيقاف نشاط نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة بقرار مسبب فى الحالات الآتية:
1 - إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة.
2 - إذا خالف المرخص له شروط الترخيص.
3 - إذا نتج عن مزاولة النشاط آثار بيئية خطيرة لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص.
4 - إذا انتهى رأى جهاز شئون البيئة إلى عدم جواز نقل وتداول تلك المواد والنفايات الخطرة.

(مادة سادسة)

تمسك مصلحة الرقابة الصناعية سجلات مسلسلة لتسجيل التراخيص الصادرة منها بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية، ويجب أن تكون هذه التراخيص مرقمة ومسلسلة كوديًا وخالية من أى كشط أو تصليح فى بياناتها، وأن تكون ممهورة بخاتم شعار الجمهورية.

(مادة سابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 16/ 11/ 2014

وزير الصناعة والتجارة
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
منير فخرى عبد النور