الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة السابعة والخمسون
5 صفر سنة 1436هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 311 لسنة 2014
بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص
بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/ 12/ 2013

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/ 12/ 2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 9 سبتمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى