الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة السابعة والخمسون
5 صفر سنة 1436هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2024 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 820م2 بالمجان، بقرية العبيدية مركز فارسكور بمحافظة دمياط لإقامة عمارات سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 42م يطل على مبنى الوحدة المحلية ومحطة الصرف.
الحد القبلى: بطول 39.60م ويطل على منازل الأهالى بفاصل 0.50م.
الحد الشرقى: بطول 20م ويطل على شارع بعرض 8م ثم منزل.
الحد الغربى: بطول 22.20م ويطل على أرض فضاء وباقى أرض القرية الإرشادية.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 المحرم سنة 1436هـ
               (الموافق 9 نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب