الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة السابعة والخمسون
5 صفر سنة 1436هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2025 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعتا أرض ملك الدولة، بالمجان، بناحية أبو سعادة - مركز كفر سعد بمحافظة دمياط كالتالى:
القطعة الأولى - مساحة 1350م2 لصالح مديرية الشئون الصحية لإقامة وحدة صحية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: الموقع المقترح لإنشاء مدرسة تعليم أساسى بطول 45م.
الحد القبلى: طريق ترابى وترعة رى حدود بطول 45م.
الحد الشرقى: طريق زراعى وأرض زراعية بطول 30م.
الحد الغربى: مصرف وأرض زراعية.
القطعة الثانية - مساحة 2475م2 لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعليم أساسى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: منزل عبد العزيز المرسى بطول 45م.
الحد القبلى: الموقع المقترح للوحدة المحلية بطول 45م.
الحد الشرقى: طريق زراعى وأرض زراعية بطول 55م.
الحد الغربى: مصرف أرض زراعية بطول 55م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 9 نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب