الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة السابعة والخمسون
5 صفر سنة 1436هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2026 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض بمساحة (553.118م2) من أملاك الدولة والكائنة خلف مجمع المحاكم بناحية شطا بمركز ومدينة دمياط بمحافظة دمياط لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة صرف صحى عليها بمقابل انتفاع تحدده اللجان المختصة وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول (25.22م) باقى أرض ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول (30م) شارع عرض (15م).
الحد الشرقى: بطول (20.54م) باقى أرض ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول (20م) شارع عرض (8م).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 9 نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب