الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة السابعة والخمسون
5 صفر سنة 1436هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2027 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض بمساحة 9 قراريط و22 سهمًا بحوض سمعان رزق الله رقم 7 قطعة 15 بنجع الصوامعة غرب مركز طهطا ملك الدولة (تبرع المواطن/ طارق سليمان عطية الله) لصالح الأزهر الشريف، بالمجان، لإقامة مرحلة ثانوية بالمعهد الأزهرى، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: باقى أملاك الأهالى بطول 40.80م.
الحد القبلى: المعهد الأزهرى بطول 42.5م.
الحد الشرقى: باقى أملاك أهالى بطول 42.5م.
الحد الغربى: طريق بطول 40.80م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 المحرم سنة 1436هـ
            (الموافق 9 نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب