الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة السابعة والخمسون
5 صفر سنة 1436هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2028 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 83029م2 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمجان، لإقامة سور حول القرية الخاص بالعاملين برئاسة الجمهورية وفقًا للحدود الآتية:
الحد البحرى: بطول 370.68م ويحده قرية الحرس.
الحد القبلى: بطول 153.55م ويحده حرم طريق أسفلت قائم.
الحد الشرقى: بطول 274.30م ويحده محطة تحلية تحت الإنشاء.
الحد الغربى: بطول 402.24م ويحده طريق السلام.
حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 المحرم سنة 1436هـ
            (الموافق 9 نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب