الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة السابعة والخمسون
5 صفر سنة 1436هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2029 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ المنوفية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة مساحتها 1805.76م2 بالقطعة رقم A/ 328 بحوض الزراعة رقم 30 قسم أول (موقع مشروع المليون كتكوت) بمدينة سرس الليان بمحافظ المنوفية لإقامة عمارات سكنية للشباب عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بورسعيد بطول 63م.
الحد القبلى: الموقع المقترح لإقامة مدرسة عليه بطول 63م.
الحد الشرقى: شارع متفرع من شارع بورسعيد بعرض 7م ثم قسم شرطة سرس الليان بطول 28.7م.
الحد الغربى: محطة البحوث الزراعية بطول 28.7م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، على الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 9 نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب