الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة السابعة والخمسون
5 صفر سنة 1436هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2030 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الإسماعيلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض بمساحة (20 ألف متر مربع تقريبًا) ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية) بالمجان طوال مدة الشركة، أو طوال مدة إقامة الصومعة أيهما أقرب، وذلك لإقامة صومعه لتخزين الغلال بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: حرم طريق العريش/ القنطرة بطول 200م.
الحد القبلى: أرض ملك مشروع تطوير القنطرة شرق بطول 200م.
الحد الشرقى: أرض ملك مشروع تطوير القنطرة شرق بطول 100م.
الحد الغربى: شارع عرض 30م بطول 100م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 المحرم سنة 1436هـ
            (الموافق 9 نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب