الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة السابعة
والخمسون
5 صفر سنة 1436هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2014م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2031 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يتم تخصيص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة جنوب سيناء بالمجان للجهة وفى الغرض
المبين أمام كل قطعة كما هو موضح تفصيلاً فى الجداول التالية:
أولاً - مدينة رأس سدر (عدد 3 قطع):
م | المساحة بالمتر المربع |
غرض التخصيص | الجهة المخصص لها |
1 | 5000 | مدرسة تعليم أساسى بتجمع الجراجرة | الهيئة العامة للأبنية التعليمية. |
2 | 3000 | مدرسة تعليم أساسى بتجمع الدروز شرق قرية رأس مسلة. | الهيئة العامة للأبنية التعليمية. |
3 | 12143 | إقامة عدد 128 وحدة سكنية. | الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر. |
ثانيًا - مدينة سانت كاترين (عدد قطعة):
3 | المساحة بالمتر المربع |
غرض التخصيص | الجهة المخصص لها |
1 | 2500 | سور حول مدرسة تجمع السلام الابتدائية وأفنية وملاعب |
الهيئة العامة للأبنية التعليمية. |
ثالثًا - مدينة طور سيناء (عدد 12 قطعة):
م | المساحة بالمتر المربع |
غرض التخصيص | الجهة المخصص لها |
1 | 4000 | مدرسة ابتدائى كنواه لمجمع تعليمى كامل بتقسيم الفيروز. | الهيئة العامة للأبنية التعليمية. |
2 | 382200 | إقامة 1328 وحدة سكنية. | الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء |
3 | 273421 | إقامة 680 وحدة سكنية - عدد 480 وحدة سكنية. | الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء. |
4 | 840000 | إقامة عدد 4992 وحدة سكنية مرحلة أولى. | الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء. |
5 | 630000 | إقامة عدد 4992 وحدة سكنية مرحلة ثانية. | الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء. |
6 | 205 | إقامة مخبز نصف آلى بلدى بحى الطور الجديدة. | الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء. |
7 | 150 | إقامة مخبز نصف آلى بلدى بحى الطور الجديدة. | الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء. |
8 | 10000 | منتدى شباب مطور بحى الطور الجديدة. | مدينة الشباب والرياضة. |
9 | 50 فدانًا | إقامة فرع لجامعة قناة السويس. | جامعة السويس. |
10 | 100 فدان | إقامة فرع لجماعة الأزهر بنين/ بنات. | جامعة الأزهر. |
11 | 5351 | إقامة معسكر كشافى متكامل ومركز تدريب جوى. | جمعية الكشافة الجوية. |
12 | 634.50 | مسجد بمنطقة الـ 840 وحدة سكنية بالطور الجديدة. | مديرية الأوقاف. |
رابعًا - مدينة دهب (عدد 5 قطع):
م | المساحة بالمتر المربع |
غرض التخصيص | الجهة المخصص لها |
1 | 20982 | إقامة عدد 122 وحدة سكنية. | الوحدة المحلية لمدينة دهب. |
2 | 4680 | إقامة عدد 48 وحدة سكنية. | الوحدة المحلية لمدينة دهب. |
3 | 7970 | إقامة عدد 60 وحدة سكنية. | الوحدة المحلية لمدينة دهب. |
4 | 31123 | إقامة عدد 144 وحدة سكنية. | الوحدة المحلية لمدينة دهب. |
5 | + 400م2 | الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. | إقامة مقر إدارى لمكتب تأمينات دهب وسكن للعاملين. |
خامسًا - مدينة أبو رديس (عدد 5 قطع):
م | المساحة بالمتر المربع |
غرض التخصيص | الجهة المخصص لها |
1 | 2000 | مدرسة ثانوى صناعى بقرية وادى فيران. | الهيئة العامة للأبنية التعليمية. |
2 | 300 | مبنى إدارة تعليمية. | الهيئة العامة للأبنية التعليمية. |
3 | 20000 | إقامة عدد 50 منزلاً بدويًا بتجمع الجرارشة. | الوحدة المحلية لمدينة أبو رديس. |
4 | 20000 | إقامة عدد 50 منزلاً بدويًا بتجمع الصوالحة. | الوحدة المحلية لمدينة أبو رديس. |
5 | 42000 | قطاع للأمن المركزى. | مديرية الأمن. |
سادسًا - مدينة شرم الشيخ (عدد 4 قطع):
م | المساحة بالمتر المربع |
غرض التخصيص | الجهة المخصص لها |
1 | 3600 | قسم متقدم لمديرية الأمن | مديرية الأمن. |
2 | 5000 | مركز شباب بمنطقة سكن العاملين بحى النور. | مديرية الشباب والرياضة. |
3 | 25455 | إقامة عدد 204 وحدة سكنية. | الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ. |
4 | 83029 | سور حول القرية الخاصة بالعاملين برئاسة الجمهورية |
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. |
سابعًا - مدينة طابا (عدد 2 قطعتين):
م | المساحة بالمتر المربع |
غرض التخصيص | الجهة المخصص لها |
1 | 2500 | مدرسة ابتدائى بوادى المداخ. | الهيئة العامة للأبنية التعليمية. |
2 | 4946 | إقامة عدد 32 وحدة سكنية | الوحدة المحلية لمدينة طابا. |
ثامنًا - مدينة نويبع (عدد 3 قطع):
م | المساحة بالمتر المربع |
غرض التخصيص | الجهة المخصص لها |
1 | 250 | مدرسة ذات فصل واحد بوادى الحميرة أوراسكوم. | الهيئة العامة للأبنية التعليمية. |
2 | 41400 | قطاع للأمن المركزى. | مديرية الأمن. |
3 | 21825 | إقامة عدد 108 وحدات سكنية. | الوحدة المحلية لمدينة نويبع. |
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 المحرم سنة 1436هـ
(الموافق 9 نوفمبر سنة 2014م).
رئيس مجلس الوزراء مهندس/ إبراهيم محلب |