الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة السابعة والخمسون
5 صفر سنة 1436هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2092 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 29/ 9/ 2014 فى الدعوى رقم 2808 لسنة 2014 مستعجل القاهرة بحظر أنشطة جماعة (تحالف دعم الشرعية)؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بتنفيذ الحكم الصادر بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المعدل بالقرار رقم 950 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1859 لسنة 2014 بتنفيذ الحكم سالف الذكر؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تكلف لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 المعدل بالقرار رقم 950 لسنة 2014 المشار إليهما باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المشار إليه بحظر أنشطة جماعة (تحالف دعم الشرعية) والمسماة تحالف دعم الإخوان وذراعها السياسى حزب الاستقلال وذلك وفقًا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1436هـ
            (الموافق 22 نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب