الجريدة الرسمية - العدد 46 مكرر (د) - السنة السابعة والخمسون
26 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 19 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2072 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 1987 بتنظيم وزارة التخطيط؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2006 بإلغاء المركز الديموجرافى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1234 لسنة 2014 بتحديد اختصاصات وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛
وعلى ما عرضه وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تنظيم المركز الديموجرافى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تمارس نشاطًا علميًا فى تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه وتتبع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

(المادة الثانية)

يهدف المركز فى نطاق السياسة العامة للدولة إلى نشر الوعى الديموجرافى داخل البلاد وإجراء المشروعات البحثية فى مجال السكان والعلوم المرتبطة به وتقديم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات فى مجال عمل المركز وله فى سبيل تحقيق ذلك مباشرة الاختصاصات الآتية:
إجراء البحوث والدراسات الديموجرافية.
التدريب فى مجال اختصاصات المركز.
تقديم المشورة للجهات الوطنية والدولية فى مجالات عمله.
تعميم الوعى الديموجرافى فى البلاد عن طريق النشر والتوثيق.
إجراء المسوح وتنفيذ مشروعات بحثية فى مجال السكان والعلوم المرتبطة به.
الاتصال بالهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المهتمة بأوجه النشاطات التى يختص بها المركز وتبادل الخدمات والمعونات الفنية طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
استغلال المرافق والتجهيزات المتاحة للمركز على الوجه الأكمل الذى يخدم أهدافه.
الإسهام فى الأنشطة الدولية كالمؤتمرات والمعارض التى تفيد فى خدمة أنشطة المركز.

(المادة الثالثة)

يتولى إدارة المركز:
مجلس إدارة المركز.
رئيس مجلس إدارة المركز.
مدير المركز.

(المادة الرابعة)

يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وعضوية كل من:
رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويكون نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
مدير المركز.
أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
عميد معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة.
عميد معهد البيئة بجامعة عين شمس.
عميد معهد الدراسات الأمريكية بجامعة القاهرة.
مدير إدارة التعاون الدولى بوزارة الخارجية.
رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان.
مقرر المجلس القومى للسكان.
رئيس قطاع بوزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
رئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية.
رئيس قطاع الإحصاء بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أربعة أعضاء من ذوى الخبرة يعينون لمدة عامين بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويكون للمجلس تشكيل هيئة استشارية ممن يراهم من أهل الخبرة للاستعانة بهم على تحقيق أهداف المركز.
ويصرف لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور ومصاريف انتقال يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الخامسة)

يعين مدير المركز وتحدد معاملته المالية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

(المادة السادسة)

مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ورسم السياسة العامة التى يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق أهداف المركز، وعلى الأخص ما يلى:
إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية والمالية بالمركز فى حدود التشريعات المعمول بها.
إصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بالمركز من تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة وإنهاء خدمتهم وتحديد مرتباتهم فى ضوء أحكام القوانين المعمول بها.
قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنح التى لا تتعارض وأغراض المركز وبمراعاة الضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية.
وضع الخطط الكفيلة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمركز تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة واعتماد الحساب الختامى وإبلاغه إلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات فى المواعيد المحددة.
الموافقة على ما تقدمه الهيئات والمنظمات والجهات المختلفة من معونات فنية أو مالية وتحديد كيفية الاستفادة منها فى أهداف المركز.
الترخيص فى إبرام العقود التى تتفق وأغراض المركز.
الموافقة على إنشاء الوحدات ذات الطابع الخاص وتحديد أهدافها ووضع أنظمتها الإدارية والمالية وعلاقتها بموازنة المركز وذلك بعد الرجوع لكل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
اعتماد نظم التدريب بكافة أنواعه وشروطه.
النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة أو مدير المركز عرضه على المجلس.
وللمجلس أن يعهد إلى رئيسه أو لمدير المركز أو إلى لجنة من بين أعضائه ببعض اختصاصاته أو أن يفوض أحد أعضائه فى القيام بمهمة محددة.

(المادة السابعة)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين وتكون له الرئاسة وفى حالة غيابه يتولى الرئاسة نائب الرئيس وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتكون قرارات المجلس نافذة باعتمادها من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

(المادة الثامنة)

يمثل رئيس مجلس الإدارة المركز فى صلته بالغير وأمام القضاء ويكون له أو من يفوضه حق التوقيع عن المركز.

(المادة التاسعة)

يتولى مدير المركز مباشرة تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أغراض المركز، وعلى الأخص:
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
الإشراف على سير العمل فى المركز وأقسامه.
تسيير دولاب العمل الإدارى بالمركز وإصدار القرارات اللازمة.
الندب لأعمال البحث والتدريب.
تشكيل اللجان الفنية وفرق البحث والتدريب.
الإشراف ومتابعة إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى.
إعداد تقرير سنوى عن أعمال وإنجازات المركز وعرضه على مجلس الإدارة.

(المادة العاشرة)

تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون للمركز ميزانية خاصة يتم إعداد مشروعها قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويعرض على مجلس الإدارة للموافقة توطئة لتقديمه للجهات المختصة.

(المادة الحادية عشرة)

تتكون إيرادات المركز مما يأتى:
1 - الاعتمادات التى تخصصها الدولة للمركز فى الموازنة العامة للدولة.
2 - الإيرادات الناتجة عن مباشرة نشاطه ومقابل الدورات التدريبية وإجراء البحوث والدراسات والاستشارات وإجراء المسوح والمشروعات البحثية التى يؤديها المركز للغير.
3 - الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا وأية موارد أخرى يقرر قبولها مجلس الإدارة فى ضوء الأحكام والقواعد المقررة فى هذا الشأن.

(المادة الثانية عشرة)

يكون للمركز حساب خاص ضمن حساب الخزانة العامة الموحد تخصص موارده للصرف منها على الأغراض التى أودعت من أجلها ويتم الصرف من هذا الحساب طبقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح مدير المركز وموافقة وزارة المالية وفى ضوء القواعد المقررة ويخضع الحساب لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

(المادة الثالثة عشرة)

تسرى القواعد المتبعة فى الحكومة فى الشئون المالية والمناقصات والمزايدات والمخازن وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى النظم واللوائح الخاصة بالمركز.

(المادة الرابعة عشرة)

تسرى فى شأن شاغلى وظائف البحوث والهيئات الفنية بالمركز أحكام كل من القانون رقم 69 لسنة 1973 والقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليهما، وتسرى فى شأن غيرهم من العاملين بالمركز أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

(المادة الخامسة عشرة)

يصدر وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمى للمركز بتقسيماته المختلفة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(المادة السادسة عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 18 نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب