الجريدة الرسمية - العدد 49 - السنة السابعة والخمسون
12 صفر سنة 1436هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 278 لسنة 2014
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية
إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى
الموقعة بتاريخ 6/ 4/ 1983، وعلى تعديل المادة (69)
من هذه الاتفاقية بتاريخ 26/ 11/ 1997

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى الموقعة بتاريخ 6/ 4/ 1983، وعلى تعديل المادة (69) من هذه الاتفاقية بتاريخ 26/ 11/ 1997 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شوال سنة 1435هـ
                (الموافق 19 أغسطس سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى