الجريدة الرسمية - العدد 49 - السنة السابعة والخمسون
12 صفر سنة 1436هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 440 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس التأديب الأعلى بجلسته المنعقدة فى 29/ 9/ 2014 فى الطعن رقم 18 لسنة 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنقل السيد/ محمد عبد الحميد محمد سليم النجار - القاضى بمحكمة استئناف المنصورة، إلى وظيفته غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تُعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1436هـ
            (الموافق 23 نوفمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى