الجريدة الرسمية - العدد 49 - السنة السابعة والخمسون
12 صفر سنة 1436هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 441 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس التأديب الأعلى بجلسته المنعقدة فى 29/ 9/ 2014 فى الطعن رقم 13 لسنة 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحال السيد القاضى/ أحمد محمد يحيى محمد إسماعيل - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إلى المعاش.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1436هـ
               (الموافق 23 نوفمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى