الجريدة الرسمية - العدد 49 - السنة السابعة والخمسون
12 صفر سنة 1436هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 442 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس التأديب الأعلى بجلسته المنعقدة فى 22/ 9/ 2014 فى الطعن رقم 5 لسنة 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحال السادة القضاة الآتية أسماؤهم بعد إلى المعاش، وهم:
عماد محمد أبو هاشم أحمد - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة المنصورة الابتدائية.
حازم محمد محمود حسن صالح - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة المنصورة الابتدائية.
مصطفى عبد الرحيم مصطفى دويدار - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
محمد عطا لله محمد عطا لله - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة المنصورة الابتدائية.
عماد الدين محمد البندارى أحمد - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة بنها الابتدائية.
أيمن محمد يوسف مصطفى - القاضى بمحكمة دمياط الابتدائية.
أحمد محمد أحمد رضوان - القاضى بمحكمة دمياط الابتدائية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1436هـ
                (الموافق 23 نوفمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى