الجريدة الرسمية - العدد 49 - السنة السابعة والخمسون
12 صفر سنة 1436هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2073 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص أربعة مراسى بمراكز (دشنا - الوقف - قوص - نقادة) بمحافظة قنا كالآتى:
المرسى الأول - مرسى نهرى بناحية العزيزية مركز دشنا، وحدود المرسى كما يلى:
الحد البحرى: نادى العائلات.
الحد القبلى: كورنيش النيل.
الحد الشرقى: طراد النيل بعزيزية دشنا.
الحد الغربى: نهر النيل.
والموقع بالنسبة لمأخذ عمليات مياه الشرب:
مأخذ عملية مياه دشنا الجديدة، يقع أسفل التيار الموقع المقترح بمسافة 920 م تقريبًا.
مأخذ عمليات مياه مصنع السكر بدشنا، يقع أعلى التيار للموقع المقترح بمسافة 2 كيلو متر تقريبًا.
المرسى الثانى - مرسى نهرى بناحية المراشدة بمركز الوقف، وحدود المرسى كما يلى:
الحد البحرى: طرح النيل.
الحد القبلى: طرح النيل.
الحد الشرقى: نهر النيل.
الحد الغربى: طراد النيل بقرية المراشدة ثم أرض زراعية.
والموقع بالنسبة لمأخذ عمليات مياه الشرب:
مأخذ عملية مياه القلمينا: يقع أسفل التيار للموقع المقترح بمسافة 2.5 كيلو متر تقريبًا.
المرسى الثالث - مرسى عبارة نقل ركاب لمدينة قوص على مجرى نهرى النيل من الناحية الشرقية، وحدود المرسى كما يلى:
الحد البحرى: مجرى النيل وشرطة المسطحات المائية.
الحد القبلى: مرسى عبارة مصنع سكر قوص.
الحد الشرقى: طريق يليه مطاحن قوص.
الحد الغربى: مجرى نهر النيل.
والموقع بالنسبة لمأخذ عمليات مياه الشرب:
يبعد مأخذ مياه قوص المستغل (المأخذ الجديد) مسافة 1150م تقريبًا.
يبعد مأخذ مياه قوص غير المستخدم (المأخذ القديم) مسافة 150 مترًا وهو مأخذ مغلق.
المرسى الرابع - مرسى عبارة نقل ركاب وسيارات لمدينة نقادة والذى يقع بالناحية البحرية لمأخذ مياه نقادة بمسافة 630م2.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 18 نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب