الجريدة الرسمية - العدد 49 - السنة السابعة والخمسون
12 صفر سنة 1436هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2014م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (13) الصادر بتاريخ 27/ 3/ 2014 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 193 لسنة 2014 بشأن اعتبار مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بالمعمورة (المرحلة الثانية) بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.
وقد سقط سهوًا كشف الملاك الظاهرين الخاص بمحطة المعالجة بالمعمورة مما يتطلب نشر كشف الملاك الظاهرين بالجريدة الرسمية.
لذا لزم التنويه.

مديرية المساحة بالإسكندرية
مكتب المشروعات

كشف بأسماء الملاك الظاهرين
لمحطة المعالجة بالمعمورة (المرحلة الثانية) والمراد استصدار قرار منفعة عامة له

مسلسل اسم واضع اليد الظاهر اسم الحوض
أو الشارع
رقم القطعة
أو العقار
المسطح ملاحظات
1 شعبان على شحاتة حوض
اللومانية
نمرة (1)
فصل ثانٍ
قسم عاشر
(عشرة)
ص140 17 قيراطًا
و80/ 100/20 سهم
(فقط سبعة عشر قيراطًا
وعشرون سهمًا و80/ 100
من السهم لا غير)
عبارة عن أرض زراعية
منها مسطح وقدره 14
قيراطًا و7 أسهم و6/ 100
من السهم منزرعة ذرة
ومسطح وقدره 4 أفدنة
و11 قيراطًا و4 أسهم
و87/ 100 من السهم
منزرعة أرز وذك حسب
إرشادات مندوب
الصرف الصحى
وفقًا للمحضر المؤرخ
بتاريخ 29/ 9/ 2008
2 السيد يوسف حسن
3 حسن يوسف سن
4 فتحية محمد حسن
5 فتحية حسن أبو هاشم
6 وديدة محمد حسن أبو هشام ص141 4 أفدنة و7 قراريط
و13/ 100/ 15 سهم
(فقط أربعة أفدنة
وسبعة قراريط
وخمسة عشر سهمًا
و13/ 100 من السهم
لا غير)
7 ورثة/ محمد الشناوى
8 ورثة/ عبد الرازق محمد أبو هاشم
9 ورثة/ عبد الفتاح يوسف حسن

مدير مديرية المساحة بالإسكندرية
م/ مجدى عطا الله