الوقائع المصرية - العدد 277 - السنة 188هـ
الاثنين 16 صفر سنة 1436هـ، الموافق 8 ديسمبر سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2810 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (556)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد العميد/ محمد سلمى عبد ربه سواركة - قائد ثانٍ قطاع شمال سيناء للأمن المركزى بمدينة رفح (منطقة ج) سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة اللواء اعتبارًا من 25/ 7/ 2014

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 5/ 8/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم