الوقائع المصرية - العدد 277 - السنة 188هـ
الاثنين 16 صفر سنة 1436هـ، الموافق 8 ديسمبر سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 3872 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 155 لسنة 1983 بإنشاء صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 7171 لسنة 1993 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 4134 لسنة 2006؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1 لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية؛

قـرر:

مادة 1 - يُفوض اللواء/ أمير طه محمد رضوان - نائب رئيس قطاع الشئون المالية القائم بأعمال مساعد الوزير للقطاع, رئيس مجلس إدارة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية - فى التوقيع على عقود القروض التعاونية, والمضمونة برهن تأمينى عن كامل الأرض والمبانى لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى المشروعات التى تقيمها صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية, وتمول من الهيئة بضمان وزارة الداخلية للصندوق فى سداده لتلك القروض.
وكذلك تمثيل الوزارة فى التوقيع على عقود الأراضى المخصصة لها لنقل تخصيصها مأموريات ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويُعمل به من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المعنية تنفيذه, ويُلغى ما يخالفه.
تحريرًا فى 8/ 11/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم