الوقائع المصرية - العدد 277 - السنة 188هـ
الاثنين 16 صفر سنة 1436هـ، الموافق 8 ديسمبر سنة 2014م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 167 لسنة 2014
الصادر بتاريخ 25/ 11/ 2014

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 2012 بتحديد اختصاصات وزير الدولة للشباب وتعديل بعض أحكام القرار الجمهورى رقم 425 لسنة 2005؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتعيين الوزير؛
وعلى قرار رئيس المجلس القومى للشباب رقم 76 لسنة 2009 بشأن اعتماد النظام الأساسى للجمعيات المركزية للكشافة البحرية؛
وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الثانية من مواد إصدار القرار رقم 76 لسنة 2009 بشأن اعتماد النظام الأساسى للجمعيات المركزية للكشافة والمرشدات، النص الآتى:
يقصد فى هذا النظام:

الوزير المختص (وزير الشباب والرياضة).
الجهة الإدارية المختصة (الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات).
الجهة الإدارية المختصة للفروع (مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل بهذا القرار من تاريخه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يخالفه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز