الوقائع المصرية - العدد 278 - السنة 188هـ
الثلاثاء 17 صفر سنة 1436هـ، الموافق 9 ديسمبر سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9469 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية المؤرخ 23/ 11/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ مأمورية كلية (تسمى مأمورية البرلس) تتبع محكمة كفر الشيخ الابتدائية تختص بنظر القضايا المدنى الكلى والمدنى المستأنف والجنح المستأنفة، ويكون مقرها مجمع المحاكم الجديد بمحكمة البرلس.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1/ 1/ 2014
صدر فى 24/ 11/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر