الوقائع المصرية - العدد 278 - السنة 188هـ
الثلاثاء 17 صفر سنة 1436هـ، الموافق 9 ديسمبر سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9507 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية المؤرخ 24/ 11/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات تجديد حبس المتهم/ مهدى عويضة سالم فى القضية رقم 3252 لسنة 2014 جنح أول الإسماعيلية واستئنافه والمحدد لنظرها جلسة 30/ 11/ 2014 إلى مقر حجز المتهم الكائن بنطاق محافظة الإسماعيلية، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30/ 11/ 2014
صدر فى 25/ 11/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر