الوقائع المصرية - العدد 278 - السنة 188هـ
الثلاثاء 17 صفر سنة 1436هـ، الموافق 9 ديسمبر سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 3877 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُرفض طلب السيد/ أسامة محمد سلمان أبو جامع (الفلسطينى الجنسية) مواليد فلسطين فى 3/ 4/ 1980 اكتساب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة فقرة (2) من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواعٍ أمنيه.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 11/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم