الوقائع المصرية - العدد 278 - السنة 188هـ
الثلاثاء 17 صفر سنة 1436هـ، الموافق 9 ديسمبر سنة 2014م
وزارة الداخلية
قرار رقم 3879 لسنة 2014
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر
بشأن الجنسية المصرية؛
قـرر:
مادة 1 - يُرفض طلب السيد/ نبيل محمد سلحدار (اللبنانى الجنسية) مواليد لبنان فى 23/
12/ 1972 اكتساب جنسية والدته المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم
154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواعٍ أمنية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 11/ 2014
وزير الداخلية محمد إبراهيم |