الوقائع المصرية - العدد 278 - السنة 188هـ
الثلاثاء 17 صفر سنة 1436هـ، الموافق 9 ديسمبر سنة 2014م

محافظة الشرقية
قرار رقم 11594 لسنة 2014

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالشرقية المؤرخ فى 5/ 8/ 2014 بشأن طلب إصدار قرار إسقاط عضوية السيد/ رجب عبد العزيز محمود الشرقاوى - عضو مجلس إدارة جمعية الغفارية لمنطقة إنشاص للإصلاح الزراعى؛
وعلى موافقة السيد الأسٍتاذ الدكتور محافظ الشرقية فى 9/ 7/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى - إسقاط عضوية مجلس إدارة جمعية الغفارية، التابعة لمنطقة إنشاص للإصلاح الزراعى عن العضو/ رجب عبد العزيز محمود الشرقاوى.
مادة ثانية - حرمان العضو المذكور من الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة عام من تاريخ سريان القرار.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذه هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 18/ 8/ 2014

محافظ الشرقية
أ. د/ سعيد عبد العزيز عثمان