الوقائع المصرية - العدد 279 - السنة 188هـ
الأربعاء 18 صفر سنة 1436هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9470 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة؛
وعلى كتاب السيد المستشار مدير النيابات المؤرخ 23/ 11/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل نيابتى الزرقا الجزئية، الزرقا لشئون الأسرة التابعتين لنيابة دمياط الكلية إلى مبنى الفندق الرياضى بنادى الزرقا، الكائن بمدينة الزرقا - طريق الزرقا - دكرنس محافظة دمياط، بدلاً من مقرهما الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1/ 12/ 2014
صدر فى 24/ 11/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر