الوقائع المصرية - العدد 279 - السنة 188هـ
الأربعاء 18 صفر سنة 1436هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9471 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة بنها الابتدائية المؤرخ 24/ 11/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات القضيتين رقمى 6547 لسنة 2014 إدارى مركز بنها والمقيدة برقم 27279 لسنة 2014 جنح مركز بنها، 7396 لسنة 2014 إدارى قسم العبور والمقيدة برقم 12934 لسنة 2014 جنح قسم العبور، والمحدد لنظرهما جلسة 6/ 12/ 2014, إلى القاعة المخصصة لذلك بمحكمة كفر شكر الجزئية، بدلاً من مقرهما الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6/ 12/ 2014
صدر فى 24/ 11/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر