الوقائع المصرية - العدد 279 - السنة 188هـ
الأربعاء 18 صفر سنة 1436هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9519 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القرار الوزارى الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1946 بإنشاء مكاتب للشهر العقارى ومنها مكتب بنها والذى عمل به اعتبارًا من 1/ 1/ 1947؛
وعلى القرار الوزارى رقم (2890) فى 21/ 8/ 1979 بإنشاء مأمورية للشهر العقارى والتوثيق بمدينة كفر شكر يشمل اختصاصها مدينة ومركز كفر شكر، تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق ببنها والذى عمل به من تاريخ نشره؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى مذكرتى رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرختين 23/ 3/ 2014، 14/ 10/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ضم ودمج مأمورية الشهر العقارى بكفر شكر مع فرع توثيق كفر شكر التابعتين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق ببنها تحت مسمى "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بكفر شكر بالمقر الحالى بمحكمة كفر شكر، تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق ببنها, ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمدينة ومركز شرطة كفر شكر شهرًا وتوثيقًا.

(المادة الثانية)

يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 12/ 2014
صدر فى 25/ 11/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر