الوقائع المصرية - العدد 279 - السنة 188هـ
الأربعاء 18 صفر سنة 1436هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2014م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قرار رقم 903 لسنة 204

وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 414 لسنة 1986 بفرض رسم لدعم صناعة الدخان والسجائر المعدل بالقرار الوزارى رقم 511 لسنة 1986؛
وعلى القرار الوزارى رقم 711 لسنة 2012؛
وعلى موافقة مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية فى اجتماعه المنعقد بتاريخ 3/ 11/ 2014؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية المؤرخ 4/ 11/ 2014؛

قـرر:
(مادة أولى)

يُعاد تشكيل لجنة دعم صناعة الدخان والسجائر المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 414 لسنة 1986 بفرض رسم لدعم صناعة الدخان والسجائر المعدل بالقرار الوزارى رقم 511 لسنة 1986 المشار إليه لمدة سنتين، على النحو التالى:
م/ نبيل عبد العزيز عبد المجيد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة الشرقية "إيسترن كومبانى".
أ/ إبراهيم صبحى الإمبابى - رئيس شركة إبراهيم صبحى الإمبابى.
أ/ أسامة سعد حسن - رئيس القطاعات المالية بالشركة الشرقية "إيسترن كومبانى".
م/ نصر عبد العزيز عبد الرحمن - رئيس قطاعات الدخان بالشركة الشرقية "إيسترن كومبانى".
أ/ فرج مراد رياض حسين - رئيس قطاع التصدير بالشركة الشرقية "إيسترن كومبانى".
أ/ أحمد فتحى التلاوى - شركة أدخنة الوردة.
أ/ أحمد حسن البنا هاشم محمد - مصنع أبو تيج للأدخنة.

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 24/ 11/ 2014

وزير الصناعة والتجارة
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
منير فخرى عبد النور