الوقائع المصرية - العدد 279 - السنة 188هـ
الأربعاء 18 صفر سنة 1436هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 664 لسنة 2014
بتاريخ 2/ 10/ 2014
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم مساحة 4.88 فدان، أى ما يعادل 20522.14م2
لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
لإقامة مشروع إسكان قومى بنسبة (100%)
بمنطقة الامتداد خلف المدينة التكنولوجية وجامعة سوهاج
بمدينة سوهاج الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية بموافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/ 9/ 2008 على تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فدانًا بالحى الثانى بمدينة سوهاج الجديدة لإقامة وحدات سكنية لشباب القضاة والنيابة العامة والهيئات القضائية ضمن المشروع القومى للإسكان؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان رقم (1247) بتاريخ 27/ 1/ 2009 المتضمن موافقة السلطة المختصة على زيادة المساحة المخصصة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لتكون بمساحة 22 فدانًا بالإضافة إلى مساحة 5.5 فدان خلف مدينة التكنولوجيا وجامعة سوهاج الجديدة بإجمالى مساحة 27.5 فدان بمدينة سوهاج الجديدة بنسبة (100%) إسكان قومى؛
وعلى محضرى الاستلام المؤرخين 26/ 2/ 2009 بشأن استلام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لقطعتى أرض، الأولى بمساحة 8338.64م2 والثانية بمساحة 20522.14م1 والكائنتين بمدينة سوهاج الجديدة؛
وعلى كتاب السيدة المهندسة رئيس الإدارة المركزية لبحوث ودراسة المشروعات رقم (1830) بتاريخ 4/ 3/ 2009 بأن مساحة قطعة الأرض الواقعة بالحى الثانى المقاسة من محاور الطرق هى 22.61 فدان والمنتهى بتسليم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مساحة 4.89 فدان والتى تقع خلف المدينة التكنولوجية والتى تمثل باقى المساحة المخصصة لوزارة العدل صافية وليست من محاور الطرق طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة؛
وعلى ملحق محضر الاستلام المؤرخ 18/ 6/ 2009 بشأن استلام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مساحة 86642.13م2، أى ما يعادل 20 فدانًا و15 قيراطًا وذلك بالإضافة إلى نسبة (25%) من القطعة المسلمة بتاريخ 26/ 2/ 2009 ليصبح إجمالى المساحة المسلمة لهم 115522.83م2، أى ما يعادل 27 فدانًا و12 قيراطًا؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 21/ 9/ 2009 بين الهيئة وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بمساحة 27.5 فدان تعادل 115500م2 (فقط مائة وخمسة عشر ألفًا وخمسمائة متر مربع لا غير) تحت العجز والزيادة لإقامة مشروع إسكان قومى بنسبة (100%) من المساحة المبنية بمدينة سوهاج الجديدة؛
وهذه المساحة عبارة عن قطعتى أرض، الأولى خلف المدينة التكنولوجية وجامعة سوهاج بمساحة 5.5 فدان والثانية بالحى الثانى بمساحة 22 فدانًا والمبينة حدودهما بالبند الرابع من العقد؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المؤرخ 23/ 3/ 2010 المرفق به البرنامج الزمنى التنفيذى لمراحل المشروع؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (1845) بتاريخ 3/ 5/ 2011 والمتضمن ما يفيد صدور قرار اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 521 لسنة 2009 لمخاطبة ممثلى الصندوق لتقديم برنامج زمنى مكثف طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (44) بتاريخ 6/ 8/ 2010؛
وعلى التعهد المحرر من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتاريخ 10/ 4/ 2011 والموقع من مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بالجلسة رقم (27) بتاريخ 14/ 9/ 2011 على مقترحات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضوابط استمرار التعامل على أراضى المشروع القومى للإسكان بديلاً عن سحب الأراضى بمنح الجمعيات والنقابات والشركات مهلة نهائية 24 شهرًا تنتهى فى 30/ 9/ 2013 لاستكمال تنفيذ مشروعاتها، وأنه لا يتم تسليم المساحات المتبقية إلا فى حدود ما يمكن إتمام التنفيذ عليه خلال المهلة المقررة وبما لا يجاوز المائة فدان من المساحة المخصصة إذا كانت تزيد عن ذلك؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (11) بتاريخ 21/ 11/ 2012 على مقترحات مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (64) فى 21/ 10/ 2012 بمد المهلة للشركات والنقابات والجمعيات لتنفيذ مشروعات الإسكان القومى 24 شهرًا تنتهى فى 21/ 11/ 2014؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة رقم (7670) بتاريخ 16/ 9/ 2013 بالموقف المالى والعقارى للأرض؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المرفق به شيك بقيمة المصاريف الإدارية نظير المراجعة واستصدار القرار الوزارى؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (2920) بتاريخ 5/ 2/ 2014 والمتضمن ما يفيد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (72) بتاريخ 19/ 1/ 2014 بالموافقة على مد المدة لجميع الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان والتى سبق استلامها والتعاقد عليها طبقًا للموافقة الصادرة فى 24/ 9/ 2011 لتنتهى مدة تنفيذ مشروعاتهم جميعًا فى 21/ 11/ 2014 كباقى الجهات التى تعاقدت طبقًا للموافقة الصادرة فى 21/ 10/ 2012؛
وعلى كتاب استشارى المشروع الوارد برقم (46327) بتاريخ 2/ 7/ 2014 المرفق به المخطط العام النهائى للمشروع؛
وعلى كتاب جهاز مدينة سوهاج الجديدة رقم (8585) بتاريخ 16/ 7/ 2014 المتضمن موقف الأرض والمرفق به اللوحات النهائية للمشروع بعد المراجعة والاعتماد؛
وعلى جدول عدم الممانعة من اعتماد المشروع والموقع من كافة القطاعات والجهات المعنية بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة سوهاج الجديدة من الناحية الفنية بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 110 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 لاعتماد تخطيط مساحة 20522.14م2، أى ما يعادل 4.88 فدان ضمن المشروع القومى للإسكان (بنسبة "100%" للمشروع القومى للإسكان) بالحى الثانى بمدينة سوهاج الجديدة؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات المؤرخة 16/ 9/ 2014 للعرض على السيد الوزير لطلب استصدار القرار الوزارى بالتخطيط والتقسيم لمشروع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لإقامة وحدات سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان بنسبة (100%) إسكان قومى بمنطقة الامتداد خلف المدينة التكنولوجية وجامعة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 4.88 فدان، أى ما يعادل 20522.14م2 (فقط عشرون ألفًا وخمسمائة واثنان وعشرون مترًا مربعًا و14/ 100 من المتر المربع لاغير ) المخصصة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لإقامة مشروع سكنى (بنسبة "100%" للمشروع القومى للإسكان) بمنطقة الامتداد خلف المدينة التكنولوجية وجامعة سوهاج بالحى الثانى بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والصندوق بتاريخ 21/ 6/ 2009 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - يحظر على صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الإعلان عن حجز أو بيع وحدات المشروع القومى للإسكان لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم وفقًا لقرار إنشاء الصندوق بالقانون رقم 36 لسنة 1975 إلا بعد موافقة الهيئة، وفى جميع الأحوال لا يحق للصندوق الإعلان عن بيع قطع الأراضى فقط دون إقامة وحدات سكنية عليها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 3 - يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بإنهاء تنفيذ الأعمال على إجمالى مساحة المشروع فى موعد غايته 22/ 11/ 2014 وذلك وفقًا للتيسيرات الممنوحة م مجلس الوزراء فى جلسته رقم (11) المنعقدة بتاريخ 21/ 11/ 2012، وفى حالة عدم التزامه بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 4 - يقوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 5 - يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالتعهد المقدم منه بتاريخ 10/ 4/ 2011، وفى حالة عدم التزامه بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 6 - يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليه.
مادة 7 - يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحدد بالبند الرابع من عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 21/ 6/ 2009، وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 8 - يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتوفير أماكن انتظار للسيارات بواقع 0.7 موقف/ وحدة سكنية.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى